علي الأحمدي الميانجي

146

مكاتيب الأئمة ( ع )

160 . كتابه عليه السلام إلى الحسين بن محمّد الرازيّ جعفر بن محمّد بن نوح عن الحسين بن محمّد الرازيّ ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ، وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَم يَتَعَدَّ الثُلُثَ . « 1 » 161 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال ) قال عليّ [ بن الحسن بن فضّال ] : ومات الحسين بن أحمد الحلبيّ وخلّف دراهم مئتين ، فأوصى لامرأته بشيءٍ من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتب إليه كتاباً ، فورد الجوابُ بقبضها ، ودعا للميّت . « 2 » 162 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن الحسن ( ابن فضّال ) فيمن أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام قال عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] : ومات محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، فأوصى إلى أخي أحمد ، وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تُباع ويُحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام ، فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 784 ، الاستبصار : ج 4 ص 121 ح 458 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 276 ح 24584 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 785 ، الاستبصار : ج 4 ص 123 وسائل الشيعة : ج 19 ص 281 ح 24596 و 24597 .